Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 831 26/04/1977

الغاء الحسم عن التبغ المروي

قرار رقم 831 تاريخ 26/04/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/05/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
831
التاريخ
26/04/1977
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/05/1977, ص. 161
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 831 تاريخ 26/04/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 259 تاريخ 28/2/1977, والقاضية بحسم 25 % من ثمن حصول التبغ المروي وتعاد الى المزارعين الحسومات الجارية على المحاصيل المسلمة منهم حتى الان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان سنة 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل نسخة طبق الاصل الديوان الامضاء: علي محيدلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977