المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 259 تاريخ 28/2/1977, والقاضية بحسم 25 % من ثمن حصول التبغ المروي وتعاد الى المزارعين الحسومات الجارية على المحاصيل المسلمة منهم حتى الان.
قرار رقم 831 26/04/1977
قرار رقم 831 تاريخ 26/04/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/05/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 259 تاريخ 28/2/1977, والقاضية بحسم 25 % من ثمن حصول التبغ المروي وتعاد الى المزارعين الحسومات الجارية على المحاصيل المسلمة منهم حتى الان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان سنة 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل نسخة طبق الاصل الديوان الامضاء: علي محيدلي
نصوص ذات صلة