Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 18/04/1977

تمديد استخدام الموظفين الموقتين والمتعاقدين والأجراء حتى نهاية عام 1977

قرار رقم 17 تاريخ 18/04/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/05/1977. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
18/04/1977
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/05/1977, ص. 162
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 18/04/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد استخدام جميع الموظفين الموقتين والاجراء لدى وزارة الاقتصاد والتجارة اعتبارا من اول نيسان 1977 ولغاية 31 كانون الاول 1977.

المادة 2

مادة 2: لا يسري مفعول المادة الاولى اعلاه على كل من مراقبي الاسعار في الملاك الموقت في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة الا بعد توقيعه الشخصي على تصريح خاص لدى الدائرة المالية في ديوان الوزارة, يعلن فيه عزمه على الاستمرار في القيام بالاعمال الموكولة اليه, وعدم ارتباطه بأي عمل آخر لدي أية ادارة عامة أو مؤسسة خاصة تمنعه القوانين السارية المفعول, وذلك بخلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تعليق هذا القرار على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة والا اعتبر عقده غير مجدد حكما.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على الدائرة المالية في المديرية العامة لاقتصاد والتجارة تقديم لائحة بالمراقبين الذين نفذوا مضمون المادة الثانية اعلاه وذلك بخلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة الثانية من هذا القرار, وذلك للتصديق عليها واعتمادها مستندا اساسيا لدى جميع المراجع المختصة لاثبات اسماء المراقبين المعتبرة عقودهم- ممددة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في مدخل وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 18 نيسان سنة 1977 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977