Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 971 07/05/1977

منح الاعفاء من الرسوم الجمركية لبعض مستوردات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبتحديد شروطه

قرار رقم 971 تاريخ 07/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/06/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
971
التاريخ
07/05/1977
الجريدة الرسمية
العدد 17, 16/06/1977, ص. 255-256
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 971 تاريخ 07/05/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المستحضرات الصيدلية والات البروتيز والنظارات وغيرها من الادوات الطبية او الجراحية المستوردة لحساب " الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" على ان تراعى الاصول التالية: "1 - ينظم البيان الجمركي باسم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. "2 - يوقع على هذا البيان بأسم الصندوق الوطني مندوب مفوض من قبل الصندوق بالتوقيع على كافة معاملات التخليص والاستلام, ويبلغ اسمه ونموذج عن توقيعه سلفا الى مديرية الجمارك العامة, "3 - يلتزم الصندوق باصدار شهادة باستلام الاصناف المعفاة عن كل اثباتا للاستلام, "4 - يشترط ان يتم الاستيراد عن طريق مركز بيروت , "5 - تتولى رئاسة مصلحة جمارك بيروت مسك سجل خاص تدون فيه هذه الاعفاءات .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايار 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977