Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 113 28/02/1981

تحديد اسعار تصدير بعض اصناف المصنوعات التبغية الوطنية

قرار رقم 113 تاريخ 28/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
113
التاريخ
28/02/1981
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1981, ص. 129
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 113 تاريخ 28/02/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار بيع بعض اصناف المصنوعات التبغية الوطنية المعدة للتصدير فوب مرفأ بيروت على الشكل الاتي: الصنف السعر (دولار اميركي للالف سيجارة) - سيدرز 100 ملم غلاف ورق 8،83 - سيدرز 80 ملم "كرش بروف " 8،83 - بيبلوس 8،33 - امير 7،58 - صيدون 7،25

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط سنة 1981 وزير المالية علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981