المادة 1
مادة 1: تستثنى الاعلاف المركزة من حظر التصدير المذكور في القرار رقم 11/1 تاريخ 28/1/1981.
قرار رقم 27 27/02/1981
قرار رقم 27 تاريخ 27/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1981. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة