المادة 1
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تبغ اجنبي مصنع ويحدد سعر بيعه, بما فيه جميع الرسوم, وفق ما يأتي: اسم الصنف : مارلبورو لايتز كينغ سايز النكهة: اميركية المواصفات : بفلتر سعر العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل.: 1،35
قرار رقم 108 27/02/1981
قرار رقم 108 تاريخ 27/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1981. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تبغ اجنبي مصنع ويحدد سعر بيعه, بما فيه جميع الرسوم, وفق ما يأتي: اسم الصنف : مارلبورو لايتز كينغ سايز النكهة: اميركية المواصفات : بفلتر سعر العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل.: 1،35
مادة 2: يخضع مستورد هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط سنة 1981 وزير المالية علي الخليل
نصوص ذات صلة