Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 108 27/02/1981

ادخال صنف تبغ اجنبي مصنع

قرار رقم 108 تاريخ 27/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1981. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
108
التاريخ
27/02/1981
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1981, ص. 128
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 108 تاريخ 27/02/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تبغ اجنبي مصنع ويحدد سعر بيعه, بما فيه جميع الرسوم, وفق ما يأتي: اسم الصنف : مارلبورو لايتز كينغ سايز النكهة: اميركية المواصفات : بفلتر سعر العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل.: 1،35

المادة 2

مادة 2: يخضع مستورد هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1981 وزير المالية علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981