Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2074 26/02/1981

معادلة شهادة في علم النفس الاجتماعي التطبيقي

قرار رقم 2074 تاريخ 26/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2074
التاريخ
26/02/1981
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2074 تاريخ 26/02/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر شهادة دبلوم الدراسات العليا (الحلقة الثالثة) في علم النفس الاجتماعي التطبيقي التي يحملها السيد نصر الخازن من جامعة رينه ديكارت (باريس دبلوم) معادلة للدكتوراه الحلقة الثالثة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة يبلغ الى: - معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الثاني - امانة سر الجامعة - المصلحة الادارية المشتركة - صاحب العلاقة - الملف الشخصي بيروت في 26 شباط 1981 رئيس الجامعة اللبنانية جورج طعمه موافق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981