المادة 1
نص القرار:
قررت اللجنة اعتبار شهادة الكفاءة المهنية الرسمية بمختلف فروعها مخولة قانونا الانتساب الى الصف الثالث المتوسط (تكميلي) في التعليم الاكاديمي.
قرار رقم 1 18/10/1977
قرار رقم 1 تاريخ 18/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نص القرار:
قررت اللجنة اعتبار شهادة الكفاءة المهنية الرسمية بمختلف فروعها مخولة قانونا الانتساب الى الصف الثالث المتوسط (تكميلي) في التعليم الاكاديمي.
نصوص ذات صلة