Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 18/10/1977

معادلة شهادة الكفاءة المهنية الرسمية بمختلف فروعها

قرار رقم 1 تاريخ 18/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
18/10/1977
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 18/10/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار:

قررت اللجنة اعتبار شهادة الكفاءة المهنية الرسمية بمختلف فروعها مخولة قانونا الانتساب الى الصف الثالث المتوسط (تكميلي) في التعليم الاكاديمي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977