المادة 1
مادة 1 يدرج اسم "شركة ميلانو للصيرفة - فؤاد داعوق ومحمد نعماني وشركاهم" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 167.
قرار رقم 3465 24/02/1989
قرار رقم 3465 تاريخ 24/02/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة