المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الفا للصيرفة - عماد الحريري وهادي طبارة وشركائهم" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 173.
قرار رقم 3472 01/03/1989
قرار رقم 3472 تاريخ 01/03/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة