المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة مقصو للصيرفة ش .م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 171
قرار رقم 2470 01/03/1989
قرار رقم 2470 تاريخ 01/03/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 10/08/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة