المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة فيدليتي ترايدنغ كومباني ش .م.ل. على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 176
قرار رقم 3485 04/03/1989
قرار رقم 3485 تاريخ 04/03/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/11/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة