Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 632 03/03/1947

التعديل السادس للقرار رقم 322 القاضي بتحديد المواد الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي

قرار رقم 632 تاريخ 03/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
632
التاريخ
03/03/1947
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1947, ص. 190
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 632 تاريخ 03/03/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 322, تاريخ 6 اذار 1945 على الوجه الآتي: الفقرة الثانية - البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على جميع الحدود البرية.

يشطب : 63 - البن 64 - الشاي الفقرة الرابعة - البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على الحدود اللبنانية الفلسطينية والسورية الفلسطينية

والسورية الاردنية.

يضاف وفقا لترتيب رقم التعريفة: 63 - البن 64 - الشاي

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار سنة 1947 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: حسن جباره, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947