المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد الخل وادخاله الى اراضي الجمهورية اللبنانية.
قرار رقم 3785 15/03/1947
قرار رقم 3785 تاريخ 15/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة