Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3785 15/03/1947

منع استيراد الخل

قرار رقم 3785 تاريخ 15/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3785
التاريخ
15/03/1947
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/1947, ص. 227
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 8827 تاريخ 28/07/1953 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3785 تاريخ 15/03/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد الخل وادخاله الى اراضي الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 اذار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947