المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن عصائب الالمنيوم المعدة لصنعها شاسيهات لاجهزة الانارة.
غير محدد رقم 3 25/02/1992
غير محدد رقم 3 تاريخ 25/02/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن عصائب الالمنيوم المعدة لصنعها شاسيهات لاجهزة الانارة.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/02/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر
نصوص ذات صلة