Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد 13/01/1992

منح شركة الطاقة اللبنانية في الزهراني وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية

غير محدد تاريخ 13/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
التاريخ
13/01/1992
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1992, ص. 78
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد تاريخ 13/01/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة الطاقة اللبنانية وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية التالية: غاز البوتان, غاز البروبان, فيول اويل, مازوت , كاز منزلي, كاز طيران, بنزين, اسفلت وزيوت السيارات وذلك في الخزانات رقم 1,2,3 وخزان كروي للغاز بدون رقم, من منشآتها الكائنة في العقارين رقم 327 و337 من منطقة الغازية العقارية والتي تعود ملكيتها للدولة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه الموافقة مؤقتة لحين البت بتأجير او بيع العقارين المذكورين للشركة المستدعية, وذلك على مسؤوليتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/01/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992