المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء
124 دبس السكر (ملاس ) القيمة رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على التعريفة القصوى العادية البضائع الفلسطينية
124 25 % معفى معفى
قرار رقم 1 25/03/1950
قرار رقم 1 تاريخ 25/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء
124 دبس السكر (ملاس ) القيمة رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على التعريفة القصوى العادية البضائع الفلسطينية
124 25 % معفى معفى
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم.
بيروت في 25 آذار سنة 1950 الاعضاء رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية التواقيع: اشرف الاحدب , الامضاء: موسى مبارك باسيل طراد
نصوص ذات صلة