Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 46 21/02/1973

منع ادخال العلف المركز الذي يحتوي على مادة Diethyl Stilbestrol والهرمونات - المشابهة لها

قرار رقم 46 تاريخ 21/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 05/03/1973. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
46
التاريخ
21/02/1973
الجريدة الرسمية
العدد 19, 05/03/1973, ص. 151
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 46 تاريخ 21/02/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا ادخال العلف المركز والمزيدات العلفية التي تحتوي على مادة Diethyl Stilbestrol او الهرمونات المشابهة لها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلانات في مبنى وزارة الزراعة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 1973 وزير الزراعة سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973