المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ادخال العلف المركز والمزيدات العلفية التي تحتوي على مادة Diethyl Stilbestrol او الهرمونات المشابهة لها.
قرار رقم 46 21/02/1973
قرار رقم 46 تاريخ 21/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 05/03/1973. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع منعا باتا ادخال العلف المركز والمزيدات العلفية التي تحتوي على مادة Diethyl Stilbestrol او الهرمونات المشابهة لها.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلانات في مبنى وزارة الزراعة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 1973 وزير الزراعة سليمان العلي
نصوص ذات صلة