المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 57/1 تاريخ 13/12/1965 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة النفاخات (البالونات ) وما يماثلها من اوراق المطاط القابلة للتمدد التابعة للبند الجمركي 97/3/أ
قرار رقم 92 16/02/1973
قرار رقم 92 تاريخ 16/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/02/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 57/1 تاريخ 13/12/1965 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة النفاخات (البالونات ) وما يماثلها من اوراق المطاط القابلة للتمدد التابعة للبند الجمركي 97/3/أ
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 16 شباط سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح
نصوص ذات صلة