Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 69 15/02/1973

الغاء القرار رقم 698-1 تاريخ 30-11-1972 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب بسطات بيع الاقمشة والنوفوتيه بالمفرق والجملة والالبسة الجاهزة في سوق سرسق ومتفرعاته في بيروت

قرار رقم 69 تاريخ 15/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/03/1973. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
15/02/1973
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/03/1973, ص. 142
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 15/02/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 698/1 تاريخ 30/11/1972 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب بسطات بيع الاقمشة والنوفوتيه بالمفرق وبالجملة والالبسة الجاهزة في سوق سرسق ومتفرعاته في بيروت .

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء بالاستفادة من الراحة الاسبوعية, وعلى أصحاب العلاقة تمكينهم من هذه الراحة لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل الاسبوعية, وفقا لاحكام المواد 31- 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 15 شباط سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973