Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 83 30/01/1964

انشاء بلدية في قرية الصوانة - قضاء مرجعيون

قرار رقم 83 تاريخ 30/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 17/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
30/01/1964
الجريدة الرسمية
العدد 14, 17/02/1964, ص. 470
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 30/01/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الصوانية - قضاء مرجعيون بلدية جديدة تعرف باسم بلدية الصوانة قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الصوانة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964