المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بني حيان - قضاء مرجعيون بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بني حيان قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 84 30/01/1964
قرار رقم 84 تاريخ 30/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 17/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية بني حيان - قضاء مرجعيون بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بني حيان قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بني حيان للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة