Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1793 31/12/1922

تعديل قيمة الاشتراكات في الصناديق البريدية

قرار المفوض السامي رقم 1793 تاريخ 31/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1627 تاريخ 16/01/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1793
التاريخ
31/12/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1627, 16/01/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1793 تاريخ 31/12/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922