Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1780 31/12/1922

اعلان الاتفاق الذي عقد بين سوريا ولبنان والمستعمراتالافرنسية بشأن تبادل الحوالات

قرار المفوض السامي رقم 1780 تاريخ 31/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1627 تاريخ 16/01/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1780
التاريخ
31/12/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1627, 16/01/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1780 تاريخ 31/12/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اعلن رسميا في سورية ولبنان ملحق الاتفاق الذي عقد سنة 1921

بين وكيل وزارة البريد والتلغراف والتلفون للدولة الفرنسوية

والمندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان بشأن

تبادل الحوالات البريدية بين المستعمرات الفرنسوية وسورية

ولبنان

المادة 2

على السكرتير العام ومدير المالية والجمارك والبريد

والتلغراف لدى المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما

اختص به

حلب في 31 كانون الاولى سنة 1922 الامضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922