المادة 1
المؤرخ في 18 نيسان سنة 1923 بدلا من "السكريتر العام - رئيس " يقرأ: عهد الى مدير العدلية في رئاسة اللجنة المنشأة بمقتضى الامر الاداري رقم 1625 لدرس مسألة التسول والتشرد
غير محدد 02/07/1923
غير محدد تاريخ 02/07/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1677 تاريخ 10/07/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المؤرخ في 18 نيسان سنة 1923 بدلا من "السكريتر العام - رئيس " يقرأ: عهد الى مدير العدلية في رئاسة اللجنة المنشأة بمقتضى الامر الاداري رقم 1625 لدرس مسألة التسول والتشرد
بيروت في 2 تموز سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار
نصوص ذات صلة