Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد 02/07/1923

تصحيح المادة الثانية من الأمر الاداري رقم 1625 المتعلق بتأليف لجنة لدرس مسألة التسول والتشرد

غير محدد تاريخ 02/07/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1677 تاريخ 10/07/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
التاريخ
02/07/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1677, 10/07/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد تاريخ 02/07/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المؤرخ في 18 نيسان سنة 1923 بدلا من "السكريتر العام - رئيس " يقرأ: عهد الى مدير العدلية في رئاسة اللجنة المنشأة بمقتضى الامر الاداري رقم 1625 لدرس مسألة التسول والتشرد

بيروت في 2 تموز سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923