المادة 1
مادة 1: ان اوغست اديب باشا الذي رجع بعد القيام بمهمته يعود الى استلام وظيفته (السكرتير العام للحكومة)
قرار رقم 1994 30/07/1923
قرار رقم 1994 تاريخ 30/07/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1684 تاريخ 03/08/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة