Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1994 30/07/1923

إعادة أمانة السر العام

قرار رقم 1994 تاريخ 30/07/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1684 تاريخ 03/08/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1994
التاريخ
30/07/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1684, 03/08/1923, ص. 26
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1994 تاريخ 30/07/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان اوغست اديب باشا الذي رجع بعد القيام بمهمته يعود الى استلام وظيفته (السكرتير العام للحكومة)

المادة 2

مادة 2: تعاد السكرتارية العامة من تاريخ هذا اليوم

بيروت في 30 تموز سنة 1923 ابوار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923