Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 1940 20/12/1923

تعيين قرية جديتا (لواء البقاع) محلاً للاصطياف

غير محدد رقم 1940 تاريخ 20/12/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1726 تاريخ 28/12/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
غير محدد
الرقم
1940
التاريخ
20/12/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1726, 28/12/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 1940 تاريخ 20/12/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923