غير محدد رقم 1940 20/12/1923
تعيين قرية جديتا (لواء البقاع) محلاً للاصطياف
غير محدد رقم 1940 تاريخ 20/12/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1726 تاريخ 28/12/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- غير محدد
- الرقم
- 1940
- التاريخ
- 20/12/1923
- الجريدة الرسمية
- العدد 1726, 28/12/1923, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- غير محدد رقم 1940 تاريخ 20/12/1923
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- غير محدد رقم 1947 تاريخ 27/12/1923 تعيين الأعياد التي تنقطع دوائر الدولة عن العمل فيها
- غير محدد تاريخ 02/07/1923 تصحيح المادة الثانية من الأمر الاداري رقم 1625 المتعلق بتأليف لجنة لدرس مسألة التسول والتشرد
- غير محدد رقم 1667 تاريخ 23/05/1923 إخضاع الفنادق والمطاعم والخانات والحمامات للمراقبة الصحية
- غير محدد رقم 1651 تاريخ 09/05/1923 نقل مركز مديرية قنات
- غير محدد رقم 1629 تاريخ 23/04/1923 تحويل المحكمة الصلحية في أميون إلى محكمة صلحية ذات اختصاص واسع
- غير محدد رقم 1625 تاريخ 18/04/1923 انشاء لجنة تعنى بدرس قضية التسول والتشرد