Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد 15/10/1924

تصحيح المادة الأولى من الأمر الإداري رقم 2325 تاريخ 15-9-1924 المتعلق بتعيين اطباء بلدية في الأماكن التي لا يقيم فيها أطباء القضاء

غير محدد تاريخ 15/10/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1810 تاريخ 21/10/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
التاريخ
15/10/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1810, 21/10/1924, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد تاريخ 15/10/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن تعيين اطباء بلديين في الجهات التي لا يقيم فيها اطباء اقضية ما لم يكن قد نص على احكام سابقة مخالفة لذلك على ان حكم هذه المادة لا يطبق على مدينتي بيروت وطرابلس والغي ايضا الملحق المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1924

في 15 تشرين اول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924