المادة 1
مادة 1: يمكن تعيين اطباء بلديين في الجهات التي لا يقيم فيها اطباء اقضية ما لم يكن قد نص على احكام سابقة مخالفة لذلك على ان حكم هذه المادة لا يطبق على مدينتي بيروت وطرابلس والغي ايضا الملحق المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1924
غير محدد 15/10/1924
غير محدد تاريخ 15/10/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1810 تاريخ 21/10/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمكن تعيين اطباء بلديين في الجهات التي لا يقيم فيها اطباء اقضية ما لم يكن قد نص على احكام سابقة مخالفة لذلك على ان حكم هذه المادة لا يطبق على مدينتي بيروت وطرابلس والغي ايضا الملحق المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1924
في 15 تشرين اول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ
نصوص ذات صلة