المادة 1
مادة 1: يجوز تعيين اطباء بلدية في الاماكن التي لا يقيم فيها اطباء القضاء. على ان هذا الحكم لا يطبق على مدينتي بيروت وطرابلس المستقلتين اداريا
غير محدد رقم 2325 15/09/1924
غير محدد رقم 2325 تاريخ 15/09/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1802 تاريخ 23/09/1924. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجوز تعيين اطباء بلدية في الاماكن التي لا يقيم فيها اطباء القضاء. على ان هذا الحكم لا يطبق على مدينتي بيروت وطرابلس المستقلتين اداريا
مادة 2: للتمكن من اجبار اطباء البلديات على القيام بالواجبات التي لا يقومون بها اذا لم تدفع لهم اجور, يجب ان يعين لهم مرتب في ما عدا الاحوال الاستثنائية التي يختص تحديها بناظري الداخلية والصحة
مادة 3: ان تعيين اطباء البلديات لا يمكن ان يكون نهائيا ومرعي الاجراء الا بعد موافقة نظارة الصحة والاسعاف العام وتصديق حاكم لبنان الكبير
مادة 4: ان اطباء البلديات , بالنظر الى الوجهة الفنية, يكونون خاضعين لاوامر اطباء الاقضية: اما بالنظر الى الوجهة الادارية فيعدون كموظفي البلدية
مادة 5: على السكرتير العام وناظري الداخلية والصحة والاسعاف العام في لبنان الكبير ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 15 ايلول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ
نصوص ذات صلة