Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد 10/10/1924

ملحق بالأمر الاداري رقم 2325 المؤرخ في 15 أيلول 1924 الذي يجيز تعيين أطباء بلدية

غير محدد تاريخ 10/10/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1809 تاريخ 17/10/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
التاريخ
10/10/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1809, 17/10/1924, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد تاريخ 10/10/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ملحق ملحق بالامر الاداري رقم 2325 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1924 ان الاحكام السابقة المخالفة للمادة الاولى من الامر الاداري رقم 2325 لم تتغير وتبقى كذلك

بيروت في 1 تشرين الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924