المادة 1
ملحق ملحق بالامر الاداري رقم 2325 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1924 ان الاحكام السابقة المخالفة للمادة الاولى من الامر الاداري رقم 2325 لم تتغير وتبقى كذلك
غير محدد 10/10/1924
غير محدد تاريخ 10/10/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1809 تاريخ 17/10/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ملحق ملحق بالامر الاداري رقم 2325 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1924 ان الاحكام السابقة المخالفة للمادة الاولى من الامر الاداري رقم 2325 لم تتغير وتبقى كذلك
بيروت في 1 تشرين الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ
نصوص ذات صلة