Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1343 18/04/1978

تعديل القرار رقم 1234-ب تاريخ 29 تموز 1977 المتعلق بتفويض صلاحيات (الى مدير الشؤون الادارية - وزارة الداخلية)

قرار رقم 1343 تاريخ 18/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/06/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1343
التاريخ
18/04/1978
الجريدة الرسمية
العدد 26, 29/06/1978, ص. 636-637
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1343 تاريخ 18/04/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1234/ب تاريخ 29 تموز 1977 على الوجه التالي: - يفوض الى مدير مصلحة الشؤون الادارية توقيع القرارات والاوامر الادارية والمذكرات العائدة للاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية عشرين يوما باستثناء مدراء المصالح. - توقيع معاملات اعادة رسم محصل زيادة. - توقيع معاملات اعادة رسم محصل مكرر - توقيع معاملات تغيير مكلفية. - توقيع معاملات تعديل رسم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 1978 الامضاء: المهندس متري النمار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978