Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 30/10/1924

ملحق للقرار 24 تاريخ 4-4-22 المتعلق بمراعاة الحالة الصحية

قرار تاريخ 30/10/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1815 تاريخ 07/11/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
30/10/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1815, 07/11/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 30/10/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: مراعاة للحالة الصحية وعملا بالانظمة المتعلقة بصيانة الطرقات محظور على اصحاب المحال التجارية او الصناعية بوجه عام وعلى الحلاقين والخبازين وبائعي المأكولات والخضر والاثمار بوجه خاص صب المياه القذرة في الطريق العام. وانما يجب جمعها لديهم في اوعية مخصوصة وطرحها بعذ ذلك في فوهة المجرى القريب من محلاتهم

بيروت في 35 تشرين اول سنة 1924 حاكم بيروت الاداري الامضاء: حسين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924