Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2775 07/11/1924

جعل الأمكنة الجامعة المعروفة بإسم عين صوفر فرية واحدة وإلحاق هذه القرية مباشرة بلواء جبل لبنان

قرار رقم 2775 تاريخ 07/11/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 817 تاريخ 14/11/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2775
التاريخ
07/11/1924
الجريدة الرسمية
العدد 817, 14/11/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2775 تاريخ 07/11/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الامكنة الجامعة المعروفة باسم عين صوفر المقسومة حتى الان ما بين قضائي الشوف والمتن والموضوعة تحت ادارة شيخي قريتي شارون وقبيع, قد جعلت قرية واحدة تسمى قرية صوفر والحقت مباشرة بلواء جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: ان اراضي القرية المذكورة واراضي بلدية صوفر هي الاراضي المعينة في القرار رقم 1436 المؤرخ في 10 تموز سنة 1922. وهي محدودة كما يلي: شرقا بخط يتجه من المرتفعات الشمالية ويمر بخزان الثلج في جهة قبر المير (وهذا واقع في داخل الخط حتى يتصل بنبغ المير شكيب (وهذا النبع واقع ايضا في داخل خط التحديد) وقبلة بوادي عين الصفصافة وعين بردا وطريق عين بردا- الرويسات وخط مستقيم يتجه من طريق عربات الشام الى ما وراء بيت الشيخ شبلي حتى ينتهي على طريق عربات الشام وقربا بخط يتجه من طريق عربات الشام ويتصل بالوادي الشمالي بحيث يشمل محلة الرويسات في داخل الخط وشمالا بخط الصخور الكبير وهو داخل في اراضي صوفر

المادة 3

مادة 3: على نظارة الداخلية والعدلية والمالية ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924