المادة 1
مادة 1: ان الاراضي المغروسة من الصنوبر في محافظة بيروت تعد ملوثة بفراشة الصنوبر (Pyrale)
غير محدد رقم 2839 29/06/1925
غير محدد رقم 2839 تاريخ 29/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1882 تاريخ 03/07/1925. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان الاراضي المغروسة من الصنوبر في محافظة بيروت تعد ملوثة بفراشة الصنوبر (Pyrale)
مادة 2: يجب على كل مالك او مستأجر او شريك في الريع او ذي حق في الاستغلال او التمتع بارض مغروسة من الصنوبر ان يقطع او يحرق قبل 30 ايلول القادم نوابت الاغصان الصغيرة والبراعيم الملوثة
مادة 3: لكي تتمكن الحكومة من اجراء المراقبة المطلوبة منها يجب على الملاك والمستأجرين او الشركاء في الريع وذوي حق الاستغلال او التمتع في ارض مغروسة من الصنوبر ملوثة بالفراشة المذكورة ان يعلموا بذلك نظارة الزراعة قبل 31 تموز سنة 1925
مادة 4: كل من يخالف احكام المادتين 2 و3 من هذا الامر الاداري يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة 1925
مادة 5: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 29 حزيران سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا
نصوص ذات صلة