Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 2839 29/06/1925

يختص باعتبار الاراضي المغروسة من الصنوبر في محافظة بيروت ملوثة

غير محدد رقم 2839 تاريخ 29/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1882 تاريخ 03/07/1925. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
2839
التاريخ
29/06/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1882, 03/07/1925, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 2839 تاريخ 29/06/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاراضي المغروسة من الصنوبر في محافظة بيروت تعد ملوثة بفراشة الصنوبر (Pyrale)

المادة 2

مادة 2: يجب على كل مالك او مستأجر او شريك في الريع او ذي حق في الاستغلال او التمتع بارض مغروسة من الصنوبر ان يقطع او يحرق قبل 30 ايلول القادم نوابت الاغصان الصغيرة والبراعيم الملوثة

المادة 3

مادة 3: لكي تتمكن الحكومة من اجراء المراقبة المطلوبة منها يجب على الملاك والمستأجرين او الشركاء في الريع وذوي حق الاستغلال او التمتع في ارض مغروسة من الصنوبر ملوثة بالفراشة المذكورة ان يعلموا بذلك نظارة الزراعة قبل 31 تموز سنة 1925

المادة 4

مادة 4: كل من يخالف احكام المادتين 2 و3 من هذا الامر الاداري يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة 1925

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 حزيران سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925