Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 2860 07/07/1925

يختص بتعيين مراكز محكمة المتن الصلحية

غير محدد رقم 2860 تاريخ 07/07/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1886 تاريخ 17/07/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
2860
التاريخ
07/07/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1886, 17/07/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 2860 تاريخ 07/07/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم دولة لبنان الكبير

بناء على القرارين رقم 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 آب

وثانيهما في اول ايلول سنة 1920

وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922

وعلى القرار رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 ولا سيما

المادة 64 منه

وبناء على المحضر المتقدم من اللجنة المختصة بالقيود

الانتخابية والمؤرخ في 13 تموز سنة 1925

وعلى اقتراح ناظر المالية

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتخب للمجلس النيابي في لبنان الكبير المرشحون الاتية اسماؤهم: بيروت - باترو طراد - وجورج طراد - وعمر بيهم - وميشال شيحا وعمر داعوق طرابلس - خير الدين عدرا جبل لبنان - جورج زوين - وفؤاد ارسلان - ونجيب السعد - ويوسف الخازن - والدكتور جميل تلحوق - وابراهيم منذر - واميل تابت - وروكز ابو ناضر لبنان الجنوبي - عيد اللطيف الاسعد - ويوسف الزين - ونجيب عسيران - وخالد شهاب - والدكتور حبيب ناصيف - ويوسف سالم البقاع - حسين قزعون - وشبل دموس - والياس طعمه سكاف وموسى نمور - وصبحي حيدر -- وصبري حماده لبنان الشمالي - نقولا غصن - ومسعود يونس - ووديع طربيه وعبود عبد الرازق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925