المادة 1
يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة
قرار 26/12/1950
قرار تاريخ 26/12/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/1951. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان الحاكم المنفرد الناظر بالقضاء العقارية بناء على احكام المواد 16 و20 و21 و22 من القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة المريجات العقارية المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 950 والمعلن عنه بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1950
يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة
صدر عن زحله في 26 كانون الاول سنة 1950
نصوص ذات صلة