Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 18/12/1950

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة وادي الدلم العقارية رقم 97 قضاء زحله

قرار تاريخ 18/12/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1950. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
18/12/1950
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/12/1950, ص. 761
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 18/12/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان الحاكم المنفرد الناظر بالقضايا العقارية بناء على احكام المواد 19 و 20 و21 و 22 من القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 926 المعدل بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة وادي الدلم العقارية المؤرخ في 16 تشرين الثاني سنة 950 والمعلن عنه بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 950. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي العلاقة لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شهر كانون الاول سنة 950. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن زحله في 18 كانون الاول سنة 950

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950