Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 82 29/12/1950

التعديل رقم 142 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 82 تاريخ 29/12/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
82
التاريخ
29/12/1950
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/1951, ص. 17-18
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 82 تاريخ 29/12/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 748 المناشير ونصال المناشير: آ- المعدة للصناعة القيمة 25% ب - وغيرها القيمة 50% 750 الادوات الحادة الاخرى المعدة لشغل المعادن, والاخشاب وغيرهما من المواد القاسية باليد القيمة 50%

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية .......................................................... 1% 0،67% 25% 16،70% 25% 16،70%

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1950 الاعضــاء: عن الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب التوقيع:باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950