المادة 1
تعدل المادة الرابعة, الفقرة "ج" من القرار رقم 44 تاريخ 23 تموز 1981 بحيث يضاف بعد الشرط الثامن ما يلي: 9- تصريح من احد اقسام التعبئة لدى الجيش في المناطق يتضمن رقم التسجيل في مبطقة موعدي خدمة العلم.
قرار رقم 127 27/12/1983
قرار رقم 127 تاريخ 27/12/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تعدل المادة الرابعة, الفقرة "ج" من القرار رقم 44 تاريخ 23 تموز 1981 بحيث يضاف بعد الشرط الثامن ما يلي: 9- تصريح من احد اقسام التعبئة لدى الجيش في المناطق يتضمن رقم التسجيل في مبطقة موعدي خدمة العلم.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 27 كانون الاول 1983 الرئيس بطرس الدويهي العضو العضو فريد صعيبي اميل مجاعص
نصوص ذات صلة