Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 740 28/12/1983

تحديد معدل الربح المقطوع للطبيب مالك لآلة السكان

قرار رقم 740 تاريخ 28/12/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
740
التاريخ
28/12/1983
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/1984, ص. 34
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 740 تاريخ 28/12/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحدد معدل الربح المقطوع للطبيب المالك لالة السكان بعشرين بالمئة من الواردات غير الصافية

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 1983 وزير المالية ايلي سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983