المادة 1
يحدد معدل الربح المقطوع للطبيب المالك لالة السكان بعشرين بالمئة من الواردات غير الصافية
قرار رقم 740 28/12/1983
قرار رقم 740 تاريخ 28/12/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة