Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 30 22/12/1983

منح الافادات لحملة شهادات البكالوريا الفنية

قرار رقم 30 تاريخ 22/12/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1985. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
22/12/1983
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1985, ص. 13
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 22/12/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

5- موضوع القرار: منح الافادات لحملة شهادات البكالوريا الفنية.

رقم القرار: 30 - 68/83

تاريخه: 22/12/1983

تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية: 26/1/1984

نص القرار:

يفوض امين سر لجنة المعادلات بمنح الافادات لحملة شهادات البكالوريا الفنية, لتعيين مسالك التحصيل في مختلف فروع التعليم العالي وفقا للجدول المرفق بالقرار رقم 102/ 83 - 6 م تاريخ 2/12/1983 , وذلك للطلاب الذين يريدون متابعة التخصص العالي خارج لبنان.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983