Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 26/12/1983

طلب الموافقة على اعطاء بعض الصلاحيات لنائب رئيس بلدية النبطية

قرار رقم 1 تاريخ 26/12/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1984. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
26/12/1983
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/1984, ص. 24
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 26/12/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان رئيس بلدية النبطية. بناء على المحضر رقم 1 تاريخ اول اب 1963, بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977, لا سيما المادة 77 منه ولما كانت حالتي الصحية لا تمكنني من ممارسة كل المهام وتحمل كل المسؤوليات لتمثيل هذه البلدية وبالاخص سحب وايداع اموال البلدية والمراجعات لدى المصارف الخاصة والرسمية ولما كان نائب رئيس البلدية ورئيس اتحاد بلديات الشقيف النبطية السيد مصطفى معين جابر يتحمل كافة الاعباء والمسؤوليات الجمة منذ انتخابه ولغاية تاريخه ولا يزال وهو يتمتع بالكفاية اللازمة والذي تؤهله القيام بمثل هذه المهمات لذلك واستنادا لما ذكر وتقدم. فانني اوافق على تفويض السيد مصطفى معين جابر نائب رئيس بلدية النبطية ورئيس اتحاد بلديات الشقيف - النبطية بايداع وسحب اموال البلدية عند الاقتضاء وبصورة فعلية.

رجاء اخذ العلم وقبول الاحترام.

26/12/1983 رئيس بلدية النبطية احمد صباغ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983