المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة لمع للصيرفة ش . م. ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 85.
قرار رقم 3303 30/11/1988
قرار رقم 3303 تاريخ 30/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة