Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3303 30/11/1988

يدرج اسم "شركة لمع للصيرفة ش .م.ل " على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 85

قرار رقم 3303 تاريخ 30/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3303
التاريخ
30/11/1988
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/1989, ص. 9
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3303 تاريخ 30/11/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة لمع للصيرفة ش . م. ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 85.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988