Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3344 17/12/1988

يدرج اسم "شركة توريست اكسشينج - ايليا فريحه وايليا الشماس " على لائحة مؤسسات - الصرافة ويعطى الرقم 108

قرار رقم 3344 تاريخ 17/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3344
التاريخ
17/12/1988
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/1989, ص. 31/32
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3344 تاريخ 17/12/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "توريست اكستشنج - ايليا فريحة وايليا الشماس " على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 108.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988