المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "توريست اكستشنج - ايليا فريحة وايليا الشماس " على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 108.
قرار رقم 3344 17/12/1988
قرار رقم 3344 تاريخ 17/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة