المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة صقر للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 91.
قرار رقم 3320 10/12/1988
قرار رقم 3320 تاريخ 10/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة