Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3320 10/12/1988

يدرج اسم "شركة صقر للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 91

قرار رقم 3320 تاريخ 10/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3320
التاريخ
10/12/1988
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/1989, ص. 21
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3320 تاريخ 10/12/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة صقر للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 91.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988