Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 106 07/12/1988

تعديل التعريفات في مرفأ بيروت

قرار رقم 106 تاريخ 07/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1988. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
106
التاريخ
07/12/1988
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/12/1988, ص. 931
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 106 تاريخ 07/12/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام البند الخامس من المادة السادسة عشرة من القرار رقم 83/2/ أ تاريخ 16 أيلول 1988 على النحو التالي: فيما يعود للبضائع المستعملة, باستثناء السيارات المستعملة من جميع الانواع وقطع التبديل واللوازم العائدة لها والمستعملة ايضا, يخفض رسم الرصيف ... (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على باب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/12/1988 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988