المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة سمير بدر للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 109,
قرار رقم 3345 17/12/1988
قرار رقم 3345 تاريخ 17/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 10/08/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة