المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 2978 تاريخ 19/1/1988 تسمية "مصرف الخمانة بنك ندرلند" المسجل تحت رقم 20 بحيث تصبح "بنك هولندا العام".
قرار رقم 3309 03/12/1988
قرار رقم 3309 تاريخ 03/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة