Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 253 20/02/1964

انشاء بلدية في قريتي لاسا وعين الغويبة - قضاء جبيل

قرار رقم 253 تاريخ 20/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
253
التاريخ
20/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/03/1964, ص. 798
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 253 تاريخ 20/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قريتي لاسا وعين الغويبة قضاء جبيل - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية لاسا وعين الغويبة" مركزها لاسا قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريتي لاسا وعين الغويبة وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E. F. G.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964