المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 370/1 تاريخ 7/10/1964 على الوجه الاتي: بدلا من: - براد لتعاونية انفه - مركزه انفه يقرأ : - براد لتعاونية طرابلس - مركزه الميناء والباقي بدون تعديل.
قرار رقم 57 03/03/1966
قرار رقم 57 تاريخ 03/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/03/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 370/1 تاريخ 7/10/1964 على الوجه الاتي: بدلا من: - براد لتعاونية انفه - مركزه انفه يقرأ : - براد لتعاونية طرابلس - مركزه الميناء والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 اذار سنة 1966 وزير الزراعة جوزف نجار
نصوص ذات صلة