Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 57 03/03/1966

بتعديل توزيع البرادات على تعاونيات صيد الاسماك

قرار رقم 57 تاريخ 03/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/03/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
57
التاريخ
03/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/03/1966, ص. 441
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 352 تاريخ 12/09/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 57 تاريخ 03/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 370/1 تاريخ 7/10/1964 على الوجه الاتي: بدلا من: - براد لتعاونية انفه - مركزه انفه يقرأ : - براد لتعاونية طرابلس - مركزه الميناء والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 اذار سنة 1966 وزير الزراعة جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966